طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 212
هيئات تسوية الخلافات العمالية
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.