المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية