طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 141
السلامة المهنية
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل