المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية