عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الحادية والستون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 161 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
هذا النص القانوني يمنع توظيف الأطفال (الأحداث) في الأعمال التي تعتبر خطيرة أو ضارة، سواء كانت هذه الخطورة ناتجة عن طبيعة العمل نفسه أو عن الظروف المحيطة به. هذه الأعمال قد تعرض صحة الطفل أو سلامته أو حتى أخلاقه للخطر. ويوضح النص أن الوزير المختص سيحدد قائمة تفصيلية بهذه الأعمال والصناعات والمهن المحظورة بقرار رسمي منه.

لماذا يهم؟
هذا النص مهم لأنه يحمي الأطفال من الاستغلال والتعرض لمخاطر قد تؤثر على صحتهم ونموهم بشكل سلبي. معرفة هذا الحق تساعد على ضمان عدم تعرض الأطفال لأعمال غير مناسبة لأعمارهم وقدراتهم.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84