🇸🇦
تشغيل الأحداث
مادة 161
المادة الحادية والستون بعد المائة
ملخص
المادة الحادية والستون بعد المائة
نص القانون
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها