عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 225 هيئات تسوية الخلافات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84