🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 225هيئات تسوية الخلافات العماليةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى