🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 225
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
ملخص
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
نص القانون
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى