طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 245
أحكام ختامية
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.