🇸🇦
أحكام ختامية
مادة 245
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
ملخص
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
نص القانون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.