طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 155
تشغيل النساء
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.