🇸🇦
تشغيل النساء
مادة 155
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
ملخص
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.