عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 175 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84