🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 175
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
نص القانون
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.