عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 235 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84