🇸🇦
العقوبات
مادة 235
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.