عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 144 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84