🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 144
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
ملخص
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني