عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 174 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.

الشرح (للمعرفة العامة فقط)

ما المقصود؟
يشرح هذا النص القانوني طريقة دفع مستحقات البحار العامل على السفن. القاعدة الأساسية هي أن يتم دفع هذه المستحقات بالعملة الرسمية للمملكة العربية السعودية (الريال السعودي). ومع ذلك، إذا كان البحار يستحق هذه المستحقات بينما السفينة خارج المياه الإقليمية السعودية، فإنه يجوز دفعها بالعملة الأجنبية إذا وافق البحار على ذلك. كما يمنح النص البحار الحق في أن يطلب من صاحب العمل أن يقوم بصرف جزء من أجره النقدي لشخص آخر يختاره.

لماذا يهم؟
يهتم البحارة وأصحاب العمل في قطاع النقل البحري بهذا النص لأنه يحدد كيفية دفع الأجور والمستحقات، ويضمن حقوق البحارة في الحصول على أجورهم بعملة مناسبة لهم وفي إمكانية تحويل جزء منها إلى أشخاص آخرين.

تنبيه
هذه معلومات عامة للتعريف فقط وليست بديلاً عن استشارة قانونية.
المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84