🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 174
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
نص القانون
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.