عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 234 العقوبات تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84