🇸🇦
العقوبات
مادة 234
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
ملخص
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
نص القانون
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.