بوابة القانون
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد