يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. 3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة. 4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي. 5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي. 6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد