عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 157 تشغيل النساء تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84