🇸🇦
تشغيل النساء
مادة 157
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
ملخص
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
نص القانون
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.