عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة عشرة بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 116 شروط العمل وظروفه تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84