🇸🇦
شروط العمل وظروفه
مادة 116
المادة السادسة عشرة بعد المائة
ملخص
المادة السادسة عشرة بعد المائة
نص القانون
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك