عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 226 هيئات تسوية الخلافات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84