🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 226هيئات تسوية الخلافات العماليةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل