🇸🇦
هيئات تسوية الخلافات العمالية
مادة 226
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
ملخص
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
نص القانون
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل