عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 176 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84