🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 176
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
نص القانون
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.