عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة والستون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 166 تشغيل الأحداث تاريخ النفاذ: 2024/10/26

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84