🇸🇦
تشغيل الأحداث
مادة 166
المادة السادسة والستون بعد المائة
ملخص
المادة السادسة والستون بعد المائة
نص القانون
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله