عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 136 السلامة المهنية تاريخ النفاذ: 2024/10/26

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84