🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 136السلامة المهنيةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.