🇸🇦
السلامة المهنية
مادة 136
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
ملخص
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
نص القانون
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.