طباعة
عرض الصفحة الكاملة
إغلاق
بوابة القانون
المادة السادسة والثلاثون
🇸🇦 المملكة العربية السعودية
المادة 36
التوظيف
تاريخ النفاذ: 2024/10/26
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها