🇸🇦
ملخص
المادة السادسة والثلاثون
نص القانون
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها
المادة السادسة والثلاثون
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها