عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 189 العمل في المناجم والمحاجر تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84