🇸🇦
العمل في المناجم والمحاجر
مادة 189
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
ملخص
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
نص القانون
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة