عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة عشرة

🇪🇬 مصر المادة 13 عام تاريخ النفاذ: 2025/05/03

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق . 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صـدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ 

                            ( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) . 

المصدر: https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf