🇪🇬
ملخص
المادة الثالثة عشرة
نص القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره ، ويُعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صـدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ
( الموافق 3 مايو سنة 2025 م ) .