عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 113 شروط العمل وظروفه تاريخ النفاذ: 2024/10/26

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84