🇸🇦
شروط العمل وظروفه
مادة 113
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
ملخص
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
نص القانون
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.