🇸🇦 المملكة العربية السعوديةالمادة 123السلامة المهنيةتاريخ النفاذ: 2024/10/26
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.