المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية