بوابة القانون
يشترط فيمن يعمل بحارًا:1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.