عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 173 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يشترط فيمن يعمل بحارًا:
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84