المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
يشترط فيمن يعمل بحارًا:1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية