🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 173
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
ملخص
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
نص القانون
يشترط فيمن يعمل بحارًا:
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.