عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

🇸🇦 المملكة العربية السعودية المادة 183 عقد العمل البحري تاريخ النفاذ: 2024/10/26

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.

المصدر: https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-procedures/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84