بوابة القانون
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.