🇸🇦
عقد العمل البحري
مادة 183
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
ملخص
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
نص القانون
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.