المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المصدر الرسمي
hrsd.gov.sa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية